المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام

النور نيوز / بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9 /11 /2021 بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.
وجاء في بيان للمحكمة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة قضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام المرقم 49 لسنة 2017، حيث قضت بعدم دستورية عبارة (يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ) الواردة في البند (اولاً) من المادة (1) وعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة (1)”.
وقضت المحكمة بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (اولا) من المادة (3)، وعدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4) .
واصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4)، وحكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4) .
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4)، وعـدم دستورية البنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5) .
المحكمة الاتحادية، قضت أيضا بعدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (13)، فيما قررت رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر.